التشريعات السورية

349 · المادة 349

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

349

الاختلاس واستثمار الوظيفة كل موظف اختلس ما وكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رده.