التشريعات السورية

350 · المادة 350

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

350

إذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير أو الدفاتر أو بتحريف أو إتلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من الصكوك. وعلى صورة عامة بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس قضي بعقوبة السجن الموقتة فضلاً عن الغرامة التي تفرضها المادة السابقة.