التشريعات السورية

443 · المادة 443

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

443

جرائم التزوير التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.