442
1/ يعفى من العقوبة من اشترك بإحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد من 430 إلى 441 وأنبأ السلطة بهذه الجناية قبل إتمامها. 2/ أما المدعى عليه الذي يتيح القبض، ولو بعد بدء الملاحقات، على سائر المجرمين أو على الذين يعرف مختبأهم فتخفض عقوبته فقط على نحو ما نصت عليه المادة 241.

