441
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة أو طابعاً سبق استعماله.
التشريعات السورية
441
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة أو طابعاً سبق استعماله.