التشريعات السورية

440 · المادة 440

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

440

تزوير الطوابع وأوراق التمغة من قلد أو زوّر أوراق التمغة أو الطوابع الأميرية وطوابع الإيصالات أو طوابع البريد بقصد استعمالها على وجه غير مشروع أو روجها على علمه بأمرها عوقب بالسجن المؤقت حتى خمس سنوات وبغرامة أقلها (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.