التشريعات السورية

439 · المادة 439

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

439

يعاقب بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة السابقة من وجد حائزاً آلات أو أدوات معدة لصنع العملة أو الورق النقدي أو أوراق المصارف واستعملها على وجه غير مشروع.