التشريعات السورية

438 · المادة 438

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

438

1/ من صنع آلات أو أدوات معدة لتقليد أو تزييف أو تزوير العملة أو أوراق النقد أو سندات المصارف أو حصل عليها بقصد استعمالها على وجه غير مشروع عوقب بالسجن المؤقت وبالغرامة (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية على الأقل. 2/ ومن اقتنى تلك الآلات أو الأدوات على علمه بأمرها عوقب بالحبس سنة على الأقل.