التشريعات السورية

333 · المادة 333

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

333

من تذرع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة فحمل الآخرين أو حاول حملهم على أن يقفوا عملهم بالاتفاق فيما بينهم أو ثبتهم أو حاول أن يثبتهم في وقف هذا العمل يعاقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تزيد على (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.