التشريعات السورية

334 · المادة 334

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

334

كل رب عمل أو رئيس مشروع وكل مستخدم أو عامل رفض وأرجأ تنفيذ قرار التحكيم أو أي قرار آخر صادر عن إحدى محاكم العمل عوقب بالحبس من شهرين إلى سنة.