التشريعات السورية

407 · المادة 407

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

407

الاعمال التي تعرقل سير العدالة لا تترتب أية دعوى ذم أو قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ أو تبرز أمام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود حق الدفاع القانوني.