التشريعات السورية

401 · المادة 401

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

401

يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتماً لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقربائه لخطر جسيم كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة.