التشريعات السورية

243 · المادة 243

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

243

الاسباب المخففة 1/ إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة: أ- بدلاً من الإعدام، بالسجن المؤبدة، أو بالسجن المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة. ب- وبدلاً من السجن المؤبدة، بالسجن المؤقتة لا أقل من اثنتي عشرة سنة. ج- وبدلاً من الاعتقال المؤبد، بالاعتقال المؤقت لا أقل من اثنتي عشرة سنة. د- ولها أن تخفض إلى الثلثين كل عقوبة جنائية أخرى. ه- ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار، أن تبدل بقرار معلل الحبس سنتين على الأقل من أية عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات. 2/ وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية، ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفاقاً لأحكام المواد 65 , 82, 88 ..