التشريعات السورية

242 · المادة 242

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

242

يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجنى عليه.