258
تسري أحكام الأسباب المشددة المخففة للعقوبة على الترتيب التالي: _ الأسباب المشددة المادية. _ الأعذار. _ الأسباب المشددة الشخصية. _ الأسباب المخففة.
التشريعات السورية
258
تسري أحكام الأسباب المشددة المخففة للعقوبة على الترتيب التالي: _ الأسباب المشددة المادية. _ الأعذار. _ الأسباب المشددة الشخصية. _ الأسباب المخففة.