التشريعات السورية

669 · المادة 669

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

669

ترفع عقوبة الحبس إلى سنتين إذا ارتكب الجرم: إما بدسائس أو بوسائل ترمي إلى افساد عمليات التحليل أو التركيب والكيل، أو إلى تغيير بقصد الغش في تركيب البضاعة أو وزنها أو حجمها حتى قبل إجراء هذه العمليات. وإما ببيانات مغشوشة ترمي إلى الاقناع بوجود عملية سابقة صحيحة.