71
التدابير الاحترازية المقيدة للحرية هي: 1/ منع ارتياد الخمارات. 2/ منع الإقامة. 3/ الحرية المراقبة. 4/ الرعاية. 5/ الإخراج من البلاد.
التشريعات السورية
71
التدابير الاحترازية المقيدة للحرية هي: 1/ منع ارتياد الخمارات. 2/ منع الإقامة. 3/ الحرية المراقبة. 4/ الرعاية. 5/ الإخراج من البلاد.