التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

70

تدابير الاحتراز التدابير الاحترازية المانعة للحرية هي: 1/ الحجز في مأوى احترازي. 2/ العزلة. 3/ الحجز في دار التشغيل