596
جرائم التسول 1- من كانت له موارد أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان صراحة أو ضمنا عوقب بالحبس مع التشغيل من شهرين إلى سنة وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. 2- ويمكن فضلا عن ذلك أن يوضع في دار للتشغيل وفقا للمادة 79 ويقضى بهذا التدبير وجوبا في حالة التكرار.

