597
1- من أصبح بسبب إدمانه السكر أو المقامرة مجبرا على استجداء المعونة العامة أو الإحسان من الناس عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. 2- ويمكن فضلا عن ذلك أن يوضع في دار للتشغيل وفقا للمادة 79 وأن يمنع من ارتياد الحانات التي تباع فيها المشروبات وفقا للمادة 80.

