التشريعات السورية

482 · المادة 482

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

482

الأب والأم وكل شخص آخر لا يمتثل أمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.