التشريعات السورية

456 · المادة 456

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

456

إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر عمال الدولة والإدارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة المصدقة لتطبيق القانون الجزائي.