التشريعات السورية

457 · المادة 457

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

457

1/ من وضع تحت اسم مستعار أو زوَّر مصدقة حسن سلوك أو شهادة فقر عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. 2/ وتكون العقوبة من شهر إلى سنة إذا وضعت الشهادة تحت اسم موظف أو تناول التزوير مصدقة صادرة عن موظف.