التشريعات السورية

458 · المادة 458

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

458

انتحال الهوية من تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بنية الإضرار بحقوق أحد الناس عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين فضلاً عما قد يتعرض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام.