التشريعات السورية

580 · المادة 580

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

580

1/ يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين من نزع آلة مركبة لإطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل. 2/ ويعاقب بالعقوبة نفسها فضلاً عن غرامة تتراوح بين (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية من كان مجبراً بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لإطفاء الحرائق فأغفل تركيبها وفاقاً للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً.