579
1/ من تسبب باهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة بحريق شيء يملكه الغير عوقب بالحبس سنة على الأكثر. 2/ وإذا كان الجرم تافهاً فلا تتجاوز العقوبة الثلاثة أشهر.
التشريعات السورية
579
1/ من تسبب باهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة بحريق شيء يملكه الغير عوقب بالحبس سنة على الأكثر. 2/ وإذا كان الجرم تافهاً فلا تتجاوز العقوبة الثلاثة أشهر.