130
1/ الرد عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة. 2/ كلما كان الرد في الأماكن وجب الحكم به عفوا. 3/ تجري أحكام القانون المدني على رد ما كان في حيازة الغير.
التشريعات السورية
130
1/ الرد عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة. 2/ كلما كان الرد في الأماكن وجب الحكم به عفوا. 3/ تجري أحكام القانون المدني على رد ما كان في حيازة الغير.