التشريعات السورية

130 · المادة 130

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

130

1/ الرد عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة. 2/ كلما كان الرد في الأماكن وجب الحكم به عفوا. 3/ تجري أحكام القانون المدني على رد ما كان في حيازة الغير.