129
أنواع الالزامات المدنية الإلزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها هي: أ- الرد. ب- العطل والضرر. ج- المصادرة. د- نشر الحكم. ه- النفقات.
التشريعات السورية
129
أنواع الالزامات المدنية الإلزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها هي: أ- الرد. ب- العطل والضرر. ج- المصادرة. د- نشر الحكم. ه- النفقات.