التشريعات السورية

129 · المادة 129

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

129

أنواع الالزامات المدنية الإلزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها هي: أ- الرد. ب- العطل والضرر. ج- المصادرة. د- نشر الحكم. ه- النفقات.