240
1/ إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب. 2/ على أنه يمكن أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الإصلاح وتدابير الاحتراز ما خلا العزلة.
التشريعات السورية
240
1/ إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب. 2/ على أنه يمكن أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الإصلاح وتدابير الاحتراز ما خلا العزلة.