التشريعات السورية

240 · المادة 240

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

240

1/ إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب. 2/ على أنه يمكن أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الإصلاح وتدابير الاحتراز ما خلا العزلة.