التشريعات السورية

534 · المادة 534

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

534

يعاقب بالسجن المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب: 1/ لسبب سافل. 2/ تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. 3/ للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة. 4/ على موظف أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها. 5/ على حدث دون الخامسة عشرة من عمره. 6/ على شخصين أو أكثر. 7/ في حالة اقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص.