التشريعات السورية

533 · المادة 533

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

533

الجرائم الواقعة على حياة الإنسان من قتل إنساناً قصداً، عوقب بالسجن عشرين سنة.