227
1/ إن المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب. 2/ على انه إذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب إذا أقدم على الفعل في ثورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو إرادته.
التشريعات السورية
227
1/ إن المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب. 2/ على انه إذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب إذا أقدم على الفعل في ثورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو إرادته.