التشريعات السورية

227 · المادة 227

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

227

1/ إن المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب. 2/ على انه إذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب إذا أقدم على الفعل في ثورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو إرادته.