التشريعات السورية

226 · المادة 226

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

226

موانع العقاب-القوة الغالبة والاكراه المعنوي 1/ لا عقاب على من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيلاً. 2/ من وجد في تلك الحالة بخطأ منه عوقب عند الاقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة.