226
موانع العقاب-القوة الغالبة والاكراه المعنوي 1/ لا عقاب على من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيلاً. 2/ من وجد في تلك الحالة بخطأ منه عوقب عند الاقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة.
التشريعات السورية
226
موانع العقاب-القوة الغالبة والاكراه المعنوي 1/ لا عقاب على من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيلاً. 2/ من وجد في تلك الحالة بخطأ منه عوقب عند الاقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة.