التشريعات السورية

228 · المادة 228

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

228

موانع العقاب-حالة الضرورة لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً، شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر.