التشريعات السورية

315 · المادة 315

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

315

1/ إذا كان الفعل يتعلق بأسلحة أو ذخائر أو أعتدة حربية أو بقطع مفصولة عن مثل هذه الأسلحة كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. وإذا كان السلاح مسدساً كانت العقوبة من ستة أشهر إلى سنتين. ويضاعف الحد الأدنى من العقوبة بحق من تاجر بدون إذن من المرجع المختص بالأسلحة والذخائر الحربية والقطع المنصوص عليها في هذه المادة. 2/ الأسلحة الحربية هي التي ابتكرت خصوصاً للحرب البرية والبحرية والجوية وأعدت لها. 3/ كذلك تسمى أسلحة حربية الأسلحة التي يمكن استعمالها في الحرب ويصنفها القانون في هذه الفئة.