314
حمل الاسلحة والذخائر بدون إجازة 1/ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية من حمل أو حاز دون إجازة. أ- سلاحاً أو ذخائر ينيط القانون حملها أو حيازتها بإذن السلطة. ب- قطعة أو قطعاً منفصلة تامة الصنع لا تستعمل إلا في تركيب الأسلحة المذكورة أو إصلاحها أو بدلاً من بعض أجزائها. 2/ ويعاقب العقاب نفسه من تاجر بدون إذن من المرجع المختص بالأسلحة والذخائر والقطع المنصوص عليها في هذه المادة.

