التشريعات السورية

313 · المادة 313

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

313

1/ يعد سلاحاً لأجل تطبيق المادة السابقة كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة. 2/ إن سكاكين الجيب العادية والعصي الخفيفة التي لم تحمل لتستعمل عند الحاجة لا يشملها هذا التعريف إلا إذا استعملت في ارتكاب جناية أو جنحة. 3/ حمل الأسلحة والذخائر وحيازتها دون إجازة