التشريعات السورية

312 · المادة 312

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

312

جرائم الأسلحة والذخائر 1/ تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون إذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة أو مخفية. 2/ على أنه إذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة، فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل به.