التشريعات السورية

311 · المادة 311

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

311

يمكن المحكمة عند الحكم في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الباب أن تقضي بالمنع من الحقوق المدنية أو منع الإقامة أو بالإخراج من البلاد عملاً بالمواد الـ 65 و82 و88.