310
يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور: أ/ إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة. ب/ أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.
التشريعات السورية
310
يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور: أ/ إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة. ب/ أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.