التشريعات السورية

310 · المادة 310

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

310

يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور: أ/ إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة. ب/ أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.