316
إذا كانت الغاية من حمل الأسلحة أو الذخائر أو من حيازتها ارتكاب جناية، كانت العقوبة، ما خلا الحالات التي يفرض معها القانون عقوبة أشد، السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، و(1,000,000)ل.س مليون ليرة سورية

