التشريعات السورية

316 · المادة 316

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

316

إذا كانت الغاية من حمل الأسلحة أو الذخائر أو من حيازتها ارتكاب جناية، كانت العقوبة، ما خلا الحالات التي يفرض معها القانون عقوبة أشد، السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، و(1,000,000)ل.س مليون ليرة سورية