التشريعات السورية

636 · المادة 636

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

636

كل من هدد شخصاً بفضح أمر أو إفشائه أو الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.