التشريعات السورية

637 · المادة 637

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

637

استعمال اشياء الغير بدون حق كل من استعمل بدون حق شيئاً يخص غيره بصورة تلحق به ضرراً ولم يكن قاصداً اختلاس الشيء عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.