637
استعمال اشياء الغير بدون حق كل من استعمل بدون حق شيئاً يخص غيره بصورة تلحق به ضرراً ولم يكن قاصداً اختلاس الشيء عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
التشريعات السورية
637
استعمال اشياء الغير بدون حق كل من استعمل بدون حق شيئاً يخص غيره بصورة تلحق به ضرراً ولم يكن قاصداً اختلاس الشيء عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.