التشريعات السورية

635 · المادة 635

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

635

الاغتصاب والتهويل 1/ كل من أقدم لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره على اغتصاب توقيع أو أية كتابة تتضمن تعهداً أو ابراء وذلك بالتهديد أو الاكراه أو أكره شخصاً على اجراء عمل أو الامتناع عن اجرائه اضراراً بثروته أو بثروة غيره. عوقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. 2/ وتفرض عقوبة السجن إذا كان الفاعل حاملاً سلاحاً هدد به المجنى عليه.