التشريعات السورية

461 · المادة 461

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

461

1/ إذا أقر المجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة أعفي من العقاب. 2/ أما إذا حصل الإقرار عن الجرم بعد استعمال المزور وقبل الشكوى أو الملاحقة فتخفض العقوبة على نحو ما جاء في المادة 241.