التشريعات السورية

462 · المادة 462

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

462

الجرائم التي تمس الشعور الديني من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 208 على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.