التشريعات السورية

648 · المادة 648

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

648

كل من رابى شخصاً لاستغلال ضيق ذات يده عوقب بغرامة يمكن أن تبلغ نصف راس المال المقرض وبالحبس على أن لا يتجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.