التشريعات السورية

647 · المادة 647

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

647

المراباة والقروض لقاء رهن كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة.