التشريعات السورية

646 · المادة 646

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

646

يقضى بالعقوبة نفسها على كل من اتخذ بالغش واسطة نقل برية أو بحرية أو جوية دون أن يدفع أجرة الطريق.