التشريعات السورية

454 · المادة 454

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

454

من ارتكب التزوير بالاختلاق أو التحريف في إحدى الأوراق المشار إليها في المادة 452 عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.